كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَمَّا الرَّفْعُ) إلَى قَوْلِهِ:
كَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَالْخَبَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَذَا إلَى فَالْوَجْهُ.
(قَوْلُهُ إذْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الرَّفْعَ مُطْلَقًا (عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ) أَيْ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ الْعَطْفُ بِثُمَّ، أَوْ الْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَلْزَمُ هَذَا) أَيْ وُجُوبُ دِرْهَمَيْنِ و(قَوْلُهُ: خَبَرًا صِنَاعَةً) أَيْ نَحْوُ يَا عَلِيُّ مَا جَرَى صَاحِبُ الْقِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَدَلٌ. إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ أَمَّا أَوَّلًا، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ صِنَاعَةُ مَا ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ نَفْسِهِمَا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ ضَمِيرِهِمَا الْمُقَدَّرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَيْ وَهُمَا دِرْهَمٌ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ صِنَاعَةً أَنَّهُ بَدَلٌ، أَوْ بَيَانٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَدَلُ الْآخَرُ، أَوْ بَيَانُهُ مَحْذُوفٌ إذْ الْمُفْرَدُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ بَدَلًا مِنْ مَجْمُوعِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ وَلَا بَيَانًا لَهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى وَحِينَئِذٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كُرِّرَ الدِّرْهَمُ مَعَ الْعَطْفِ وَمُوجِبُ ذَلِكَ دِرْهَمَانِ فَتَأَمَّلْ فَمَا قَالُوهُ أَوْلَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ بَدَلٌ. إلَخْ) أَيْ وَكَذَا الْأَوَّلُ مُبْتَدَأٌ وَالثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ، أَوْ رُفِعَ الدِّرْهَمُ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْجَرُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا السُّكُونُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَحُمِلَ عَلَى الضَّمِّ) أَيْ الرَّفْعِ لَا عَلَى النَّصْبِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الرَّفْعِ هُوَ الْأَقَلُّ الْمُتَيَقَّنُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا السُّكُونُ فَوَاضِحٌ) أَيْ لِإِمْكَانِ أَنَّ التَّقْدِيرَ هُمَا دِرْهَمٌ. اهـ. ع ش.
وَالْأَوْلَى أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ، أَوْ بَيَانٌ لَهُمَا.
(قَوْلُهُ: كُلُّهَا) أَيْ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا وَسُكُونًا وَيَتَحَصَّلُ مِمَّا تَقَرَّرَ اثْنَا عَشَرَ مَسْأَلَةً؛ لِأَنَّ كَذَا إمَّا أَنْ يُؤْتَى بِهَا مُفْرَدَةً، أَوْ مُرَكَّبَةً، أَوْ مَعْطُوفَةً وَالدِّرْهَمُ إمَّا أَنْ يُرْفَعَ، أَوْ يُنْصَبَ، أَوْ يُجَرَّ، أَوْ يُسْكَنَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ وَالْوَاجِبُ فِي جَمِيعِهَا دِرْهَمٌ إلَّا إذَا عُطِفَ وَنُصِبَ تَمْيِيزُهَا فَدِرْهَمَانِ، وَلَوْ قَالَ كَذَا، بَلْ كَذَا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لُزُومُ شَيْءٍ إذْ لَا يَسُوغُ رَأَيْت زَيْدًا، بَلْ زَيْدًا إذَا عُنِيَ الْأَوَّلُ فَإِنْ عُنِيَ غَيْرُهُ صَحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر أَوْجَهُهُمَا لُزُومُ شَيْئَيْنِ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا خُصُوصًا بِالنَّظَرِ لِلتَّعْلِيلِ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: عَلَى أَنَّ الْأَوْجَهَ فِي، بَلْ اعْتِبَارٌ. إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى قَصْدِ الِاسْتِئْنَافِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَبْلَ تَفْسِيرِ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ) بِخِلَافِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَإِنَّ الْكُلَّ دَنَانِيرُ، أَوْ ثِيَابٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَكَالدَّنَانِيرِ الدَّرَاهِمُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَأَلْفٍ وَثَوْبٍ وَقَوْلَهُ: مَا لَمْ يَجُرَّهَا إلَيَّ، وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَقَفِيزٌ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ دِرْهَمًا إلَيَّ، وَإِنْ رَفَعَهُمَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِ) كَأَلْفِ فَلْسٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ اتَّحَدَ جِنْسُهُ. إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ أَمْ أَجْنَاسٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ فِضَّةً) يُنْصَبُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ لَهُمَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ الْكُلُّ فِضَّةً) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ كَوْنُ الْأَلْفِ دَرَاهِمَ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعَدَّ) أَيْ لَفْظَةُ حِنْطَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ دِرْهَمًا) إلَى الْمَتْنِ قَالَ فِي الرَّوْضِ، أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ وَجَبَ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا، أَوْ خَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ، أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ، أَوْ خَفَضَهُ، أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ، أَوْ نَصَبَهُ، أَوْ خَفَضَهُ وَلَمْ يُنَوِّنْهُ وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ، أَوْ رَفَعَهُ، أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى بِالدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ.
انْتَهَى. اهـ. سم بِحَذْفٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الرَّوْضِ وَمِنْ شَرْحِهِ إلَيَّ وَأَنَّهُ. إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) أَيْ لُزُومُ الْأَلْفِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ يَنْبَغِي أَنَّ مُرَادَهُ لُزُومُ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَلْفُ دِرْهَمٍ فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ مُصَرِّحَةً بِمَا قُلْنَاهُ فِي الْأُولَى إنْ صُوِّرْت بِرَفْعِ الْأَلْفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَإِنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ بِلَا تَنْوِينٍ وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَهِيَ كَالثَّانِيَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ: بِالْإِضَافَةِ لِلصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ تَنْوِينِ الْأَلْفِ، وَلَوْ مَعَ نَصْبِ الدِّرْهَمِ يَدُلُّ عَلَى إضَافَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نُوِّنَ الْأَوَّلُ فَقَطْ) أَيْ رُفِعَ الْأَلْفُ مُنَوَّنًا وَرُفِعَ الدِّرْهَمُ بِلَا تَنْوِينٍ قَالَ ع ش أَيْ وَسَكَّنَ الدِّرْهَمَ، أَوْ رَفَعَهُ، أَوْ جَرَّهُ بِلَا تَنْوِينٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ. إلَخْ) أَوْ أَلْفٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ، وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اللَّحْنُ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ، أَوْ نَصَبَهُ فِيهَا لَكِنْ مَعَ تَنْوِينِ نِصْفٍ، أَوْ رَفْعِهِ، أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ لَزِمَهُ مَا عَدَدُهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ وَجَبَ دِرْهَمَانِ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ الْكُلُّ دَرَاهِمُ. إلَخْ) لِأَنَّهُمَا اسْمَانِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا فَالدِّرْهَمُ تَفْسِيرٌ لَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ) أَيْ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّ التَّمْيِيزَ كَالْوَصْفِ. إلَخْ (أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ جَرَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ وَصْفًا، فَلَا يَعُودُ لِلْكُلِّ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ فَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّصْبِ وَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ غَيْرُ كَافٍ فِي التَّعْلِيلِ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ عَدَدٍ زَائِدٍ بِدِرْهَمًا وَتَمَحُّضُهُ لِتَفْسِيرِ الْكُلِّ. اهـ.
مُصْطَفَى الْحَمَوِيُّ أَقُولُ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ حُكْمُ مَا لَوْ رَفَعَ، أَوْ جَرَّهُ (كَمَا ذَكَرَهُ. إلَخْ) أَيْ كَالْحُكْمِ الَّذِي ذُكِرَ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ) إلَى قَوْلِهِ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ الدِّرْهَمَ وَالسُّدُسَ.
(قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ) الْوَجْهُ حَذْفُ لَفْظِ مِنْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ كُلٌّ) أَيْ مِنْ الدِّرْهَمِ وَالسُّدُسِ.
(قَوْلُهُ: دَرَاهِمُ سِتَّةٌ) الْأَوَّلُ بِالنَّصْبِ حَالٌ مِنْ النِّصْفِ الْمُضَافِ وَالثَّانِي خَبَرٌ لِلنِّصْفِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْدَاسًا دِرْهَمٌ) عَطْفٌ عَلَى دَرَاهِمَ سِتَّةٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ دِرْهَمًا وَرُبْعًا فَسَبْعَةٌ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دِرْهَمًا وَسُدُسًا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَكَانَ حَقُّهُ حَذْفُ الْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَثُلُثًا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى، أَوْ رُبْعًا. إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفًا. إلَخْ عَطْفٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُمَا تَمْيِيزَانِ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ كُلُّ مُمَيَّزٍ النِّصْفُ الِاثْنَيْ عَشَرَ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ وَسُدُسُ دِرْهَمٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا حُكِيَ عَنْهُ أَيْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكَسْرَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا مِنْ الدِّرْهَمِ فَيَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَرُبْعُ دِرْهَمٍ وَفِي الثَّالِثَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَفِي الرَّابِعَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا لَاحِنٌ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ نَحْوِيًّا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ دِرْهَمًا أَمَّا لَوْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسٌ بِالرَّفْعِ، أَوْ سُدُسٍ بِالْجَرِّ، فَلَا نِزَاعَ فِي لُزُومِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَزِيَادَةِ سُدُسٍ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ أَنْ نُقِلَ قَوْلُ م ر قَالَ الْوَالِدُ إلَيَّ وَمَعْلُومٌ مَا نَصُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ تَوْجِيهُ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي ذَلِكَ فِي حَالَةِ جَرِّ السُّدُسِ أَوْ سُكُونِهِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الدَّمِيرِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قَالَ لَهُ عَلَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسٌ بِالرَّفْعِ، أَوْ وَسُدُسٍ بِالْخَفْضِ لَزِمَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَزِيَادَةُ سُدُسٍ، وَأَمَّا إذَا قَالَ وَسُدُسًا بِالنَّصْبِ فَالْأَصَحُّ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّهُ اللَّحْنُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَحْوِيًّا، وَإِنْ كَانَ نَحْوِيًّا لَزِمَهُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ دِرْهَمًا كَأَنَّهُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَاثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا ثُمَّ حَكَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْوَرْدِيِّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ حَكَى عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَهُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ أَوَّلًا هُوَ مُسْتَنَدُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِيمَا قَالَهُ فَيَكُونُ قَائِلًا بِمَا صَحَّحَهُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ عِنْدَ النَّصْبِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: ثُمَّ حَكَى الْمُتَوَلِّي. إلَخْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ.
(قَوْلُهُ: يُسَاوِي دِرْهَمًا. إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّ دِرْهَمًا وَسُدُسًا خَبَرٌ عَنْ ضَمِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ وَقَدْ غَلِطَ عَنْ الرَّفْعِ إلَى النَّصْبِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا) أَيْ وَقَالَ أَرَدْت اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا وَغَلِطْتُ فِي قَوْلِي دِرْهَمًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُمَا تَمْيِيزَانِ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ هَذَا الْأَخْذِ وَقَضِيَّةُ مَا صَحَّحَهُ الدَّمِيرِيِّ فِي غَيْرِ النَّحْوِيِّ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ أَنَّ اللَّازِمَ هُنَا ثَلَاثُ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ جَمِيعُهُ) تَأْكِيدٌ لِاسْمِ إنَّ وَقَوْلُهُ: دَرَاهِمُ حَالٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: كَذَا خَبَرَانِ وَقَوْلُهُ: وَأَسْدَاسًا كَذَا عَطْفٌ عَلَى دَرَاهِمَ كَذَا.
(وَلَوْ قَالَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْتُ بِهَا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ) الَّذِي أَقَرَّ بِهِ (تَامَّةَ الْوَزْنِ) بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا سِتَّةَ دَوَانِقَ (فَالصَّحِيحُ قَبُولُهُ إنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا) بِالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى بِمَثَابَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ لِتَفْسِيرِهِ فِي قَدْرِ النَّاقِصِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيَانُهُ نُزِّلَ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَاهِمِ (وَمَنَعَهُ إنْ فَصَلَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ) وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَيَلْزَمُهُ دَرَاهِمُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ وَعُرْفَ الْبَلَدِ يَمْنَعَانِ مَا يَقُولُهُ (وَإِنْ كَانَتْ) دَرَاهِمُ الْبَلَدِ (نَاقِصَةً قُبِلَ) قَوْلُهُ (إنْ وَصَلَهُ) بِالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ وَالْعُرْفُ يُصَدِّقَانِهِ (وَكَذَا إنْ فَصَلَهُ) عَنْهُ (فِي النَّصِّ) عَمَلًا بِخِلَافِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْمُعَامَلَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي بَلَدٍ زَادَ وَزْنُهُمْ عَلَى دِرْهَمِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا قَالَ أَرَدْته قُبِلَ إنْ وَصَلَهُ لَا إنْ فَصَلَهُ (وَالتَّفْسِيرُ بِالْمَغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ) فَإِنَّ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ يَنْقُصُهَا فَكَانَتْ كَالنَّاقِصَةِ فِي تَفْصِيلِهَا الْمَذْكُورِ وَبَحَثَ جَمْعٌ قَبُولَ التَّفْسِيرِ بِالْفُلُوسِ، وَإِنْ فَصَلَ فِي بَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فِيهِ وَلَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا وَلَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الْغَالِبَةِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِإِرْدَبِّ بُرٍّ وَبِمَحِلِّ الْإِقْرَارِ مَكَايِيلَ مُخْتَلِفَةً وَلَا غَالِبَ فِيهَا تَعَيَّنَ أَقَلُّهَا مَا لَمْ يَخْتَصَّ الْمُقَرُّ بِهِ بِمِكْيَالٍ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ الْأَنْقَصُ مِنْهُ إلَّا إنْ وَصَلَهُ، وَفِي الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ الْمُخْتَصُّ مِنْ تِلْكَ الْمَكَايِيلِ كَالنَّقْدِ مَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي تَعْيِينِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمَا حِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ وَيُصَدَّقُ الْغَاصِبُ وَالْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ كَيْلِ مَا غَصَبَهُ، أَوْ أَتْلَفَهُ، وَلَوْ فَسَّرَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ سِكَّةِ الْبَلَدِ، أَوْ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ قُبِلَ مُطْلَقًا لَوْ فَارَقَ النَّاقِصَ بِأَنَّ فِيهِ رَفْعَ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَإِنَّمَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمُعَامَلَةِ قَصْدُ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ هُنَا لِلذَّهَبِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْبَلَدِ لِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّهَبِ أَصَالَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعُرْفُ هُنَا وَإِنْ أَثَّرَ فِيهِ ثَمَّ لِمَا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي قَرِيبًا لِذَلِكَ مَزِيدٌ.